الطعن رقم 524 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرائب
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام جريمة عدم أداء ضريبة الملاهي في الميعاد القانوني المعاقب عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 رهن بمجرد القعود عن أداء الضريبة في الميقات الذي ضربه الشارع ووفقاً للطرق والأوضاع التي رسمها. أما العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه فهي مقررة لمخالفة أحكام هذه المادة ومن بينها استعمال طرق قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها وكذلك لمخالفة أي حكم آخر من أحكام ذلك القانون ومن بينها الإخلال بتنفيذ الالتزام بأداء الضريبة في المواعيد القانونية وفقاً لنص المادة السابعة منه. ومن ثم فإن كلاً من هاتين الجريمتين تكون قائمة بذاتها ويكون الربط بينهما باشتراط استعمال طرق للتخلص من أداء الضريبة كعنصر في جريمة القعود عن أدائها في الميعاد المحدد قانوناً على غير ذي سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تمسكت به الطاعنة من الصعوبات التي يلاقيها الممولون في الوفاء بدين الضريبة - بفرض أنها أثارته أمام محكمة الموضوع - ليس من شأنه أن يؤثر في مسئوليتها الجنائية. ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن التفت عن الرد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن محكمة أول درجة سمعت شهادة محرر المحضر، وكان الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من أي من المحكمتين القيام بأي تحقيق آخر ولم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة، ومن ثم فلا يجوز له أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 16 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: بصفتها مستغلة للملهى المبين بالمحضر لم تؤد الضريبة المستحقة عن الأيام المبينة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمواد 1 و7 و14 من القانون 221 لسنة 1951 والجدول الملحق به. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 15 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيها وإلزامها أداء باقي الضريبة مع زيادة تعادل ثلاثة أمثالها. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 17 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.