⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكتسب محضر جلسة المحاكمة حجية ما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني. ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن محامياً قد حضر مع الطاعن وأدلى بما عن له من دفاع حسبما أملاه عليه واجبه، فإن افتراض وقوع خطأ مادي في ذكر من تولى المرافعة بالفعل أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان، ما دام أن الطاعن لم يجحد أنه من المحامين الذين يجوز لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/6/1962 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 26/6/1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة شهور وبتغريمه 500ج وبمصادرة المخدر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة وقفا شاملا كافة الآثار القانونية المترتبة على الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.