الطعن رقم 516 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهر يوليه سنة 1963 بدائرة مركز دسوق: اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............. والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوكالة لإقامة حفل عرس بها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة دسوق الجزئية قضت حضوريا في 30/6/1965 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصروفاتها. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 16/12/1965 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعي بالحق المدني عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية عن الدرجتين. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته في 12/5/1966 وبإجماع الآراء بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.