الطعن رقم 510 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبات الاصلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما - يكون قد خالف القانون، مما يتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20/4/1965 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا في 7 يونيه سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم مع مصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.