الطعن رقم 506 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور، بل إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة وتطبق عليها وصفها القانوني الصحيح، إلا أنه متى تضمن تعديلها تغييراً في التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تنبه المتهم إليه عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. ولما كانت المحكمة لم تنبه الطاعن إلى ما أجرته من تغيير وصف التهمة التي دانته بها من سرقة إلى خيانة أمانة، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، ذلك بأن جريمة خيانة الأمانة تستلزم - فضلاً عن توافر ركن الاختلاس - أن يكون تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وهو عنصر جديد لم يرد في الوصف الذي رفعت به الدعوى ومن حق الطاعن أن يحاط به علماً حتى يبدي دفاعه قبل أن تدينه المحكمة به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أيام سابقة على 21 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم السيدة: سرق الأخشاب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من منزله المسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 5 مارس سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 6 من أبريل سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وانتهت محكمة المعارضة في حكمها إلى تعديل وصف التهمة المسندة إليه إلى جنحة التبديد المنطبقة على نص المادة 341 من قانون العقوبات. وقضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1966 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.