الطعن رقم 504 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبيح حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني للطاعن الامتناع عن رد الشيء (المذياع موضوع جريمة التبديد المنسوبة إليه) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نية الطاعن - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم المذياع لإصلاحه ثم لم يرده، يكون قاصراً عن بيان أركان جريمة التبديد، لأن مجرد الامتناع عن رد المذياع أو التأخير في رده مع ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفي لاعتباره مبدداً والقول بقيام القصد الجنائي لديه، وهو انصراف نيته إلى إضافة المذياع إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة السيدة: بدد المذياع المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ......... والذي لم يكن قد سلم إليه إلا لاستعماله في أمر معين لمصلحة مالكته فأختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ أول مايو سنة 1965 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1965 (أولا) بسقوط استئناف النيابة (ثانيا) قبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.