⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم يكن على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له - هي افتراض علم الطاعن به يوم صدوره - فإذا انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه - ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بالحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففي هذه الحالة جرى قضاء النقض على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن الطاعن كان محبوساً في الفترة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار معارضته كأن لم تكن، فإنه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 فبراير سنة 1965 بدائرة باب الشعرية: (أولا) عرض للبيع لبنا مغشوشا مع علمه بذلك (ثانيا) عرض للبيع لبنا منزوعا شيئا من قشدته. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 132 لسنة 1950. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 16 يونيه سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 9 يناير سنة 1966 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 13 فبراير سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.