الطعن رقم 495 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تشكيلها
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. ولما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتماً الحكم الصادر بناء عليها، مما يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 أبريل سنة 1964 بدائرة مركز أسوان: شرع في السرقة من مسكن ......... حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها بحبسه سنة في الجنحة رقم 554 سنة1961 مركز أسوان ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو ضبطه متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 49/2-4، 51، 411 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت غيابيا بتاريخ 8 يونيه سنة 1966 عملا بالمواد 45 و49/2-4 و51 و317/1 و321 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.