الطعن رقم 486 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 إذ نص في المادة التاسعة منه على عقاب من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح بذلك السعر أو الربح، قد فرض بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى توافرت لهم حيازتها وإلا اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً دون أن يقبل منهم التعلل في ذلك بأية علة، وهذا الامتناع معاقب عليه في ذاته سواء كان مقصوداً به طلب سعر يزيد عن السعر المحدد أو لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 واضح في أن ما يضبط ويحكم بمصادرته هو الأشياء موضوع الجريمة. ولما كانت السلعة موضوع جريمة الامتناع عن البيع التي دين الطاعن بها هي "أسمنت حديدي"، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة البضائع المضبوطة ومن بينها "أسمنت بورتلاندي" دون تمييز لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة إلى عقوبة المصادرة وجعلها مقصورة على الأسمنت الحديدي المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومتى اقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز ههيا: امتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر الموحد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1950. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 10 من أبريل سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة ونشر ملخص الحكم لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.