الطعن رقم 447 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة. كما لا عبرة باشتماله على كلمة "نقداً" لأن ذكر سبب الالتزام في الشيك لا يعيبه وليس من شأنه أن يغير من طبيعته ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الإطلاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/9/1965 بدائرة قسم السويس: أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وادعت شركة مصر للبترول مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا في 27/12/1965 بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - (وبعد أن قررت المدعية بالحق المدني ترك دعواها المدنية) قضت حضورياً في 26/2/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. (ثانيا) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية وبترك المدعية بالحق المدني لدعواها وإلزامها بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.