الطعن رقم 445 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ ميعاد المعارضة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه على الرغم من حضور وكيل عنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. وميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات أن الحكم المطعون فيه صدر في حقيقته غيابياً وإن وصف بأنه حضوري على خلاف الواقع، ولم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض سواء من المحكوم عليه أو النيابة العامة غير جائز.
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المصرية للقطن والتجارة دعواها مباشرة أمام محكمة طنطا الجزئية ضد الطاعن - متهمة إياه بأنه في يوم أول مارس سنة 1964 أصدر لها شيكا بمبلغ 1283ج و32م بدون رصيد. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا في 7/4/1965 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة. فعارض وقضي في معارضته في 22/12/1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 22/6/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.