الطعن رقم 438 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. ومتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تقدير قيمة التعويض هي بما يطالب الخصوم به لا بما يحكم به فعلاً. ولما كان المبلغ المطلوب القضاء به كتعويض يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً والمحدد في القانون بما لا تتجاوز فيه قيمة الدعوى خمسين جنيهاً، فإنه يكون للمدعية بالحقوق المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 19/12/1964 بدائرة مركز كفر الشيخ: (الأولى) أحدثت بالمتهمة الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. والمتهمات الثانية والثالثة والرابعة: أحدثن بالمتهمة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت معاقبتهن بالمادتين 240/1 و242 من قانون العقوبات. وادعت المتهمة الثانية مدنيا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمة الأولى. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت بتاريخ 10/11/1965 حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهمة الثانية وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمات عملا بمادتي الاتهام (أولا) بتغريم المتهمة الأولى خمسة جنيهات (وثانيا) بتغريم المتهمة الثانية 100ق (وثالثا) بتغريم المتهمتين الثالثة والرابعة 300ق (ورابعا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهمة الأولى بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل التعويض وألزمتها المصاريف المدنية و100ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المتهمة الثانية (المدعية بالحق المدني) هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 19/12/1966 بقبول المستأنف شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المستأنفة وببراءتها من التهمة المسندة إليها. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهمة الأولى بان تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه وألزمتها المصاريف عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.