⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-17 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بالتوقيع تحت تأثير الاكراه
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة. وحضور السادة المستشارين. محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه، إنما هو دفع جوهري لما يترتب عليه - إن ثبتت صحته - من أثر في تحديد المسئولية الجنائية للساحب. ولما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحاضر مع الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بأنه أكره على التوقيع على الشيك وطالب في سبيل تحقيق هذا الدفاع بضم تحقيقات أشار إليها فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، وردد المدافع عنه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية، فقد كان من المتعين على المحكمة الأخيرة أن تحقق ذلك الدفع التزاما بواجبها في استكمال النقص في إجراءات محكمة أول درجة، وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه إن ارتأت إطراحه. أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مكتفية بما اجتزأ به الحكم المستأنف من رد قاصر عليه، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم الرمل: أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إلى ............ وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 10ج لإيقاف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 4 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.