⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-17 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تحقيق شخصية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التي تقوم عليها بصمات الأصابع، فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف الأشخاص ولا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الأصبع وذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها وإطلاق حجية الإثبات في الأولى وحسرها عن الأخرى إنما هي تفرقة لا تستند إلى سند علمي أو أساس فني، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في أخذه بهذه الحقيقة العلمية وفي الاستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الانطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة ومطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن إثارة أسباب في طعنه تنطوي على تعييب للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة ولم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 15/9/1965 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: المتهمين من الأول حتى الخامس: (أولا) سرقوا ومجهولين البندقيتين والذخيرة والبطانية وباقي الأدوات المبينة بالأوراق وشرعوا ومجهولين أيضا في سرقة خزينة النقود ومحتوياتها المبينة هي الأخرى بالأوراق والمملوكة جميعها ............. وكان إثنان منهم يحمل كل منهما سلاحا ناريا ظاهرا من مسكنه، وكان ذلك بطريق التسور والإكراه الواقع عليه، بأن تسوروا حائط المسكن وتمكنوا من دخوله واقتحموا حجرة نومه وهدده إثنان منهم "حاملا السلاحين" إن هو قاوم أو استغاث ودثره أحدهما بلحاف وألقى عليه حقيبة من الجلد وتمكنوا بذلك من شل مقاومته وحمل بعض الأشياء التي سرقت بينما حمل الباقون الخزينة وهبطوا بها السلم وأوقف أثر الجريمة القائمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه وفرارهم خوفا من الضبط (وثانيا) حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين أحدهما مششخن الماسورة والآخر مصقول الماسورة "بندقية ألماني وأخرى خرطوش" (وثالثا) حازوا ذخيرة مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها. والمتهم السادس (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن الماسورة "بندقية ألماني" (ثانيا) أخفى البندقية والبطانية المبينتين الوصف بالأوراق والمملوكتين لـ............ والمتحصلتين من جناية سطو مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44/أ و45 و46 و313 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1-2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول الثاني من البند "ب" من القسم الأول من الجدول /3 المرفق بالقانون، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا في 21 أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 45 و46 و313 و32/2 و17 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/1, 2 و4 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني و44/1 و32 و17 من قانون العقوبات و1 و26/ 2 من قانون الأسلحة والذخيرة بالنسبة إلى المتهم السادس (أولا) بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات (وثانيا) بمعاقبة السادس بالسجن لمدة ثلاث سنوات (وثالثا) ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم محامي الطاعن الأول تقريرا بأسباب طعنه ولم يقدم الطاعنان الثاني والثالث أسبابا لطعنهما.