⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-10 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولما كان محامي الطاعنين قد تمسك في جلستين متتاليتين بوجوب سماع شهود الإثبات تحقيقاً لشفوية المرافعة، فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محاميهما بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو لم يتمسك بطلبه - بفرض ذلك - بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، فإن سير المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر، ولا يصح أن يوصف طلب المدافع في هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل افترضه الشارع في قواعد المحاكمة، ورتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم، كما لا يصح افتراض تنازل المدافع عن طلبه بعد أن جابهته المحكمة صراحة برفضه. ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويكون الحكم إذ بني عليها باطلاً واجب النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما في يوم 23 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: (الأولى) أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا و(الثانية) أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و2 و34/1- أ و42 من المرسوم بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ خمسمائة جنيه. (وثانيا) معاقبة المتهمة الثانية بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ ألف جنيه. (وثالثا) مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز لم يكن بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.