الطعن رقم 423 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ موطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقاربه أو أصهاره، ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحال قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيصح إعلانه في أي منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يوليه سنة 1963 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أعطى بسوء نية شيكا لـ........ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الدقي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 16 من يناير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.