الطعن رقم 415 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-3
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً - كما يقول الدفاع - إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ذلك بأن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27/10/1964 بدائرة مركز أسيوط: (أولا) انتجا خبزا بلديا يقل وزنه عن المقرر قانونا (وثانيا) المتهم الأول أيضا: أدار محلا تجاريا ومخبزا بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت في 13/10/1966 حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة سنة كاملة (وثانيا) بتغريم المتهم الأول مائة قرش والغلق عن التهمة الثانية (وثالثا) بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ والمصادرة مع شهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر بالنسبة إليه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/12/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الثانية (وثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى إلى حبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بالكيفية التي حددها القانون على واجهة محله لمدة ستة شهور والمصادرة. فطعن محامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.