⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة الأخيرة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها، مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/1/1957 بدائرة مركز السنطة: (1) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو السند المؤرخ 28 يناير سنة 1957 والمنسوب صدوره إلى ........... وذلك بمحو عبارات وإضافة كلمات نسب صدورها زورا إلى المجني عليه إضرارا به. و2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة السنطة في القضية رقم 885 لسنة 1958 مدني السنطة. وطلبت معاقبته بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى ........... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا في 27/11/1965 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 18/4/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته في 18/12/1966 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.