⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لاستناده إلى غير ما هو ثابت بالأوراق وما يخالفه واضحة ، إذ ذهب إلى أن شهود الطاعن وإن كانوا قد شهدوا بوضع يده مدة أكثر من 20 سنة إلا انهم لم يذكروا إن كان وضع يده هذا بوصفه مالكا مع أن الثابت فى محضر تحقيق جلسة 27 من أكتوبر سنة 1946 أن شهود الطاعن قرروا جميعا أنه كان يضع يده على 18 قيراطا التى تدخل من ضمنها الأطيان موضوع النزاع بوصفه مالكا لها ، وهذا الذى قرره الشهود كان دعامة الحكم الابتدائى فى القضاء للطاعن بطلباته إذ جاء به " ان الحكم التمهيدى قد نفذ بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1946 فشهد شهود المدعى ( الطاعن ) وهم .................. و.................. و.................. و.................. و.................. بما يؤيد دعواه وبأنه يضع يده على 18 قيراطا التى يدخل ضمنها القدر المتنازع عليه من حوالى عشرين سنة بصفته مالكا ظاهرا بنفسه وان أحدا من المدعى عليهم لم يضع يده عليها " ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى قد اقام قضاءه على غير ما هو ثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. ومن حيث أنه جاء بالحكم المطعون فيه " أنه مما تقدم يكون الحكم المستأنف الذى بنى على شهادة شهود المستأنف عليه الأول من انه واضع اليد على التسعة قراريط التى أشتراها المستانف بعقد مسجل فى غير محله ، ذلك لأن شهادة هؤلاء الشهود من جهة تتعارض مع ما قرره المستأنف عليه الأول فى الدعوى رقم 143 سنة 1945 على ما سبق بيانه ، ومن جهة أخرى فان احدا من هؤلاء الشهود لم يذكر أن المستأنف عليه الأول المذكور كان واضعا اليد بنفسه فى المدة التى ذكروها بصفته مالكا ن وعلى ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف " ومن حيث أنه يبين من محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعن ان جميع شهوده قد شهدوا بأنه واضع يده على العين موضوع النزاع بوصفه مالكا وعين بعضهم سبب وضع يده عليها وهو الشراء مما يناقض ما حكاه الحكم عن شهادتهم وبذلك يكون قد مسخها واضحا وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه . أما قول المطعون عليه بأن ما تناوله المسخ كان تزيدا من الحكم فمردود بأن سياق العبارة السابق ذكرها من الحكم وما جاء بها عن شهادة الشهود من انها " من جهة تتعارض مع إقرار الطاعن فى القضية 143 سنة 1945 منوف ومن جهة اخرى انهم لم يذكروا أنه كان واضعا يده بصفته مالكا : يقطع بأن إهدار الحكم المطعون فيه لشهادة شهود الطاعن كان نتيجة للسببين مجتمعين ، اما مبلغ تأثر المحكمة بأيها منفردا فلا سبيل لا ستباطه مما يوجب نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي إذ قضي بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد اتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده وهو الشراء، وكان الحكم الاستئنافي إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على سببين: أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن في دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان، وثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه وبصفته مالكاً في المدة التي حددوها - فإن مسخ الحكم الاستئنافي لشهادة الشهود على هذا النحو ومناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. ولا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لاستنباطه.