الطعن رقم 286 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-10
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، باعتبار الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى، فيتعين لذلك إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة، ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها، بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو في جوهر الشهادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 3 نوفمبر سنة 1964 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة: (أولاً) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما عضوا الرقابة الإدارية ........... و............. لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن قاومهما بالقوة والعنف على النحو المبين بالمحضر لمنعهما من تفتيشه بناءا على إذن النيابة العامة ولم يبلغ بذلك مقصده حالة كونه يحمل سلاحا. (ثانيا) أحرز وحاز جوهراً مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبدون تذكرة طبية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 137 مكرر أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1963 و1و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرفق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.