⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-4 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألغى القانون رقم 80 لسنة 1961 المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، ونصت المادة الثانية من القانون الأخير المعدلة بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة. ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن الطاعن لم يرشد عن مقر الشركة البائعة المدون بفاتورة الشراء المقدمة منه ولم يهتد مندوب الشرطة إلى ذلك المقر بل تبين له أن هذه الشركة وهمية وليس لها وجود فعلي، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة في أي من مرحلتي التقاضي على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة إجراء تحقيق في هذا الصدد. ومن ثم فلا يقبل منه أن ينعي عليها قعودها على إجراء تحقيق لم يطلبه منها، وبالتالي فلا جناح على الحكم إذ انتهى إلى افتراض علم الطاعن بالغش لعدم إثباته مصدر المواد موضوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأن أحكام قانون قمع التدليس والغش لا تنطبق إلا على المواد المكشوفة وحدها فيه تقييد للنص بما لم يصرح به الشارع ولا تدل عليه أحكامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أبريل سنة 1965 بدائرة قسم المعادي: عرض للبيع (فلفلا أبيضا) مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 ومرسوم التوابل. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 7 مايو سنة 1966 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع تغريمه عشرين جنيها وأمرت بالمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن محامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.