⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 34 مكرر أ من القرار رقم 90 لسنة 1957 المضافة بالقرار رقم 48 لسنة 1962 والمعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 - أنه لا يتسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مسئولية كل من صاحب المخبز ومديره مفترضة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة فتقتصر العقوبة على الغرامة في هذه الحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 10/10/1966 بدائرة قسم أول المنصورة: أنتجا خبزا أفرنكيا أقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8/1 و49 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و34 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا في 19/10/1966 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين لمدة ستة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى (ثانيا) ببراءتهما من التهمة الثانية المنسوبة إليهما. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 4/12/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.