⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اتفاق جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق جنائى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جناية
⚖️ الاخفاء المتحصل من جناية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه، أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تعتمد في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد طرحت على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل من الطاعن أن يطالب محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة أمامه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، ومتى اقتنع القاضي من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 2 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز ادفو محافظة أسوان: المتهمين من الأول إلى التاسع: تدخلوا في اتفاق جنائي يستهدف ارتكاب الجناية الموضحة في التهمة الثانية وذلك بأن دعا المتهم الأول الباقين إلى اجتماع في مسكن المتهم التاسع حرضهم فيه على الاتفاق على ارتكابها لظروفها ودبروا خطة وساعة ارتكابها وقد وقعت الجريمة تنفيذا لهذا الاتفاق. المتهمين الثمانية الأول: سرقوا مبلغ النقود الموضح وصفا وقيمة في التحقيقات المملوك لشركة النصر للفوسفات من مبنى مركز إدارتها وذلك بواسطة كسر نافذته الخارجية حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا (مطواة) وقد فعلوا الجناية المشار إليها بطريق الإكراه بأن كبلوا الخفيرين ....... و....... المنوط بهما حراسة مركز إدارة الشركة المجني عليها بالحبال وكمموا أفواههم مهددين إياهما بالمطواة بنية شل مقاومتهما مما سهل لهم ارتكاب الجريمة. المتهم التاسع: اشترك مع المتهمين الأول إلى الثامن بطريق الاتفاق في ارتكاب الجناية الموضحة بالتهمة السابقة وذلك بأن اجتمع بهم في مسكنه في تاريخ سابق على ارتكابها واتفق معهم على ارتكابها بكيفية وساعة تنفيذها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. المتهمين من العاشر إلى الثالثة عشرة: أخفوا المبالغ المسروقة الموضحة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالتهمة الثانية مع علمهم بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 و41/1 و44 مكررا و48/1 - 3 و313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى التاسع والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهمين من الثالث إلى الثالثة عشرة (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين من الثالث إلى التاسع بالأشغال الشاقة عشر سنوات. (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين من العاشر إلى الأخيرة بالسجن ثلاث سنين (رابعاً) مصادرة جميع الأدوات المضبوطة والتي استعملت في الجريمة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... وقدم محامي الطاعن الحادي عشر تقريرا بأسباب طعنه كما قدم المحامي عن الطاعنين الأول والثانية عشرة والثالثة عشرة تقريرا بأسباب طعنهم. أما باقي الطاعنين فلم يقدموا أسبابا لطعنهم.