⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه - إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة - قد أقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى, فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 10 يونيه سنة 1962 بدائرة مركز الأقصر محافظة قنا: ضربوا عمدا ومع سبق الإصرار على ........ فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي الإعاقة الموصوفة بحركة بسط المرفق الأيسر من النوع البسيط تقدر بحوالي 5%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين طالبا إلزامهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1966 عملا بالمادتين 17 و240/1 بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 241/1 بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل شهرا واحدا وألزمتهم متضامنين دفع مبلغ عشرين جنيهاً والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمجني عليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.