⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-4 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرسم القانون في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبني البطلان على مخالفته. ولما كان ما أثبته الحكم في مساقه واستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هي معرفة في المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن في حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً، وعلمه بكذبه وانتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذي دس عليه المخدر وأرشد عن مكانه وكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيده في غير لبس أو إبهام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخر، ومن ثم فليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد وعدده من أدلة غير مقيد بما جاء في أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن أو في منطوقه لا يكون قد خالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضي في الأصل من واقع الأوراق ولا تلتزم بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوماً لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شهود الإثبات في حضرته بعد أن تغيرت الهيئة فلا يقبل منه أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة بتنفيذه.
فقرة رقم -1
أقام ......... دعوى بالطريق المباشر أمام محكمة الشهداء الجزئية ضد ......... طالبا عقابه بالمواد 171 و302 و305 و306 من قانون العقوبات وإلزامه واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض لأنه في يوم 20 نوفمبر سنة 1962 قذف علانية في حقه في محضر تحقيق مفتوح في الجناية رقم 1429 لسنة 1962 الشهداء بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت عقابه فضلا عن احتقاره عند أهل وطنه. وادعى ........... مدنيا أمام محكمة أول درجة قبل المدعي الأول طالبا إلزامه أن يدفع قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت لاتهامه كذبا بالاتهامات الواردة في عريضة دعواه. كما أقام ......... دعوى بالطريق المباشر ضد ........ طالبا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت لأنه في يوم 20 نوفمبر سنة 1962 أبلغ ضده كذبا وبسوء قصد مكتب مكافحة المخدرات بشبين الكوم بأنه يتجر في المخدرات ويحرزها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1429 جنايات الشهداء الذي تقرر فيه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو صح بلاغه لأوجب ذلك عقابه فضلا عن إهدار كرامته بين أهله ومواطنيه. ومحكمة الشهداء الجزئية قررت ضم الجنحة الثانية إلى الأولى لوحدة الموضوع ليصدر فيهما حكم واحد وقضت حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 (أولا) ببراءة ........... من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانيا) إلزام .......... بأن يدفع لـ............. قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) حبس المتهم ......... سنتين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وغرامة عشرين جنيها وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه ................. كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية الأول ......... ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا في 21 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.