⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البحث في توافر الشروط القانونية لصحة الشيك إنما ينظر فيه إلى وقت تحريره ويظل التزام الساحب بتوفير الرصيد قائماً إلى حين تقديم الشيك وصرف قيمته بغض النظر عن شخص المستفيد أو مصيره، لأن القانون إنما أسبغ حمايته على الشيك باعتباره أداة وفاء تجري في المعاملات مجرى النقود ويستحق الأداء بمجرد الإطلاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفاة المستفيد لا تمنع من تداول الشيك عن طريق من آل إليه الحق الثابت به بطريق الميراث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 سبتمبر سنة 1957 بدائرة الأزبكية: أعطى بسوء نية شيكاً بدون رصيد. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 من يناير سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3ج لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 29 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.