⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-3 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم تناقض الشهود مادام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/12/1960 بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية: أحدث عمدا بـ.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات والتغييرات الجوية وضربات الشمس والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 100ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا في 23 مايو سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.