⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة - وهي في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة الطبية قد اقتصرت على القول بأنه غير ثابت بالشهادة ما يقطع بأن المتهم هو بذاته الذي عرض على الطبيب الذي أعطى الشهادة دون أن تعرض لما هو ثابت من الشهادة المقدمة التي تحمل اسمه وقد قدمها محاميه نيابة عنه بالجلسة، وقد كان من المتعين عليها متى تشككت في صحتها أن تجري تحقيقاً في شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيها. أما وقد فاتها ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له المحجوز عليها قضائيا لـ............ واختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طما الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16 فبراير سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 ق لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 27 من أبريل سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 26 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.