⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1963-6-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش قضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن أهلية القاضى باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية و من ثم فإذا كان أحد زملاء الطالب قد أعير للتدريس بكلية الحقوق و لم يكن له عمل قضائى يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلى تقدير أهليته بنفس الدرجة التى كانت له قبل اعارته و التى حصل عليها فى تقرير واحد ، فإنه لا محل لإجراء الموازنه بين حالة الطالب الذى لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " و حالة الزميل المذكور