⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رد اعتبار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد اعتبار
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كشف القانون بما قرره في الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسري على نوعي رد الاعتبار - القضائي والقانوني - مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التي لا تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة لها إلا بعد انتهاء مدتها، ومن ثم فهو قد استغنى بعد أن أوردها في صدد أحكام رد الاعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الاعتبار بحكم القانون. ولما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها في المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التي لم تفرق بين عقوبة أصلية وغير أصلية، فإنه بما انتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد في جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون قد انقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعني الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضي بها وما تم بشأن تنفيذها، يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 أغسطس سنة 1964 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية سرقة في الطريق العام مع حمل السلاح. و(ثانيا) حاز بغير ترخيص "ذخائر" طلقات خرطوش مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه سبق الحكم عليه في الجناية آنفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و6 و7/5- جـ - هـ و26/2-3-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول 3، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 16 مايو سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.