الطعن رقم 160 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-20
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الطعن فى قراراته
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية. وتجيز المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الطعن أيضاً للمحامي العام في دائرة اختصاصه. ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر من النائب العام أو المحامي العام توكيل لرئيس النيابة بالتقرير بالطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم وكان الكتاب المرسل من المحامي العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على التقرير بالطعن بالنقض مع إيداع الأسباب في الميعاد القانوني لا يعد توكيلاً منه بالطعن إذ أن الموافقة على اتخاذ إجراء لا تفيد التوكيل في إجرائه بالمعنى المقصود في صحيح القانون, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز مطاي محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/1-ج و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند الثاني عشر من الجدول المرفق. فقرر بتاريخ 7 يونيه سنة 1966 بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعن رئيس النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.