الطعن رقم 150 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد ناقل لذلك المخدر ودانه بموجب المادة سالفة الذكر، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 سبتمبر سنة 1965 بدائرة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسماعيلية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 17 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول واحد المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك على اعتبار أنه أحرز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.