الطعن رقم 149 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم - الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن (المدعي المدني) لم يطلب من المحكمة إبداء أقوال أمامها، فإنه لا محل لما ينعاه من خطأ الحكم في تطبيق القانون لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين. ولا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقواله وتعويله في قضائه على ما تضمنته التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً. ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية حضرت أولى الجلسات ثم تخلفت من بعد ذلك وأن الدعوى قد أجلت لجلسات متلاحقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ وصف حضورها بأنه حضور اعتباري يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان سنده في وصف حضور المطعون ضدها الثانية بأنه اعتباري بعد أن تبينت سلامة هذا الوصف - يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (الطاعن) بصفته وليا طبيعيا على ابنته ...... دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الجمالية الجزئية ضد المطعون ضدهما متهما إياهما بأنهما دأبا على تقديم الشكاوى والبلاغات الكاذبة ضده. وطلب عقابهما بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات مع إلزامهما أن يدفعا له مبلغ 51ج تعويضا مؤقتا والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5ج لكل لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف و2 ج مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم في 13 من فبراير سنة 1966. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 27 من أبريل سنة 1966 حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثانية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها بلا مصاريف جنائية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.