الطعن رقم 147 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اغتصاب المستندات بالقوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اغتصاب السندات والنقود بالتهديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 325 من قانون العقوبات على أن "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " ومفاد ذلك أن ركن الإكراه في هذه الجريمة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف يكون أدبياً بطريق التهديد - ويعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليه يعطل من حرية الاختيار لديه ويرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صرامة العقوبة التي يفرضها القانون لهما على حد سواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال تطبيق المادة 326 من قانون العقوبات هو الحصول على مال أو أي شيء من آخر غير المستندات المثبتة أو الموجدة لدين أو تصرف أو براءة مما ورد في المادة 325 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير قيام التهديد مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 قررت النيابة العامة في القضية رقم 8052 سنة 1964 جنايات مصر الجديدة - التي كان متهما فيها كل من: (1) ...... و(2) ....... و(3) ...... بأنهم في 31 من أكتوبر سنة 1964. شرعوا في اغتصاب سند مثبت لبيع عشرين فدانا من .............. وكان ذلك بطريق التهديد والإكراه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و325 من قانون العقوبات - قررت قيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا مع رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها وإخطار (1) ....... و(2) ......... اللذين كانا قد ادعيا بتعويض مدني مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيها قبل المتهمين الثلاثة سالفي الذكر. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا القرار أمام مستشار الإحالة في يوم صدوره. وقرر سيادته قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين سالفي الذكر. فطعن وكيل المدعيين بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.