⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا يعفى من تبعة عدم إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الفعل المادي المكون لجريمة البناء بغير ترخيص هو بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة، فإنه يتعين عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد - وهي جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - وفقاً لما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم أول يوليه سنة 1965 بدائرة مركز الخانكة: (أولا) أقامت البناء المبين بالمحضر في أرض غير مقسمة دون أن يحده طريق. (ثانيا) أقامت البناء سالف الذكر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و4 و24 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1950 والمواد 1 و2 و3 و16 و17 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 23 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية بتغريم المتهمة مائتي قرش والإزالة عن التهمة الأولى وبراءتها من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم بالنسبة للتهمة الثانية. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.