الطعن رقم 144 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعية بالحقوق المدنية وصلتها بالمجني عليه وطلباتها وسندها فيها في مكان معين من الحكم. ولما كان الحكم قد أوضح في ديباجته تلك البيانات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره. ولما كان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أقوال لشاهدي الإثبات له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، فليس ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهدين إلى التحقيق الابتدائي وجلسة المحاكمة في حين أن المحكمة لم تسمع شهادتهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وهي ليست ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي، إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 من مارس سنة 1965 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: ضرب .......... عمدا بعصا خشبية غليظة على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت ....... أرملة المجني عليه مدنيا قبل الطاعن بمبلغ 500ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 12 من مايو سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه والمصروفات المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.