⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بناء
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن لم يعرض لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها التي تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة - وهي إنشاء تقسيم وإقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك - إلا أنه لا جدوى من النعي عليه لهذا السبب لأن إقامة البناء على أرض غير مقسمة وإقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادي وهو إقامة البناء على خلاف أحكام القانون الأمر الذي يستوجب - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - توقيع العقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة إقامة البناء بغير ترخيص - التي دين المطعون ضده بها وفقاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء و656 لسنة 1954 و45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور. ولم يستثن من حكم الفقرة السابقة سوى حالات ثلاث نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان وهي المباني والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، والمباني والمنشآت التي أقيمت بارزة على خطوط التنظيم المعتمدة، والمباني والمنشآت التي تقتضي ضرورات التخطيط والتنظيم العمراني إزالتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. ولما كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن استئناف ذلك الحكم، فإنه ما كان للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة - أن تصحح هذا الخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1965 بدائرة قسم أول طنطا: (أولا) أنشأ تقسيما دون أن يكون حاصلا على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (ثانيا) أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون 52 لسنة 1940 والمواد 1 و2 و3 و16 و18 و19 و21 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت غيابيا في 25 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات عن الثانية. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 26 فبراير سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ أول مايو سنة 1966 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الأولى وبراءة المتهم منها وتعديله بالنسبة إلى التهمة الثانية والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات عنها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.