الطعن رقم 136 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، بل أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه. ولما كان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مارس سنة 1965 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: وهو صاحب عمل مسئول عن مصنع طوب أطلس (أولا) لم يحرر عقد عمل من نسختين لكل عامل (ثانيا) لم ينشىء ملف خدمة لكل عامل بالمنشأة يحتفظ فيه بالبيانات الخاصة بالعمل (ثالثا) لم ينشىء سجلاً لقيد الغرامات المستقطعة من العمال. وطلبت عقابه بالمواد 1 و43 و69 و70 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 يونيه سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث تتعدد بعدد العمال بالنسبة لكل منها. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به بالنسبة إلى التهمة الثالثة وبراءة المتهم منها وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.