⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ الطعن فى قراراته
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اصدار قراراته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم. ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره إجراءاً سابقاً على المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه عرض رشوة على الشرطي لحمله على الإخلال بواجبه بالامتناع عن الإبلاغ عن واقعة رؤيته له يحوز شاياً غير معبأ يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هي معرفة به في القانون، وكان لا يؤثر في قيام هذه الجريمة ثبوت توافر جريمة حيازة الشاي غير المعبأ طبقاً لقرار وزير التموين أو عدم توافرها، ما دام أن القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق، فإن ما يثيره الطاعن عن قصور الحكم في استظهار توافر عناصر جريمة حيازة الشاي غير المعبأ وفحوى القرار الذي يحكمها يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أنزل بالطاعن العقوبة المقررة في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات لجريمة عرض الرشوة على الموظف العمومي التي أثبتها في حقه بعد أن أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات، وكان إيراده للمادة 104 من القانون المذكور إنما قصد به بيان الغرض الذي أراد الطاعن تحقيقه من عرض الرشوة على الموظف العمومي وهو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو من بين الأغراض المشار إليها في تلك المادة والتي يلزم توافر أحدهما لقيام جريمة الارتشاء أو عرض الرشوة. فإن النعي على الحكم بتطبيقه المادتين 104 و109 مكرراً عقوبات مع اختلاف الجريمة والعقوبة في كل من النصين مما لا يعرف معه أي النصين أخذت به المحكمة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من سلطة محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتقديرها، فلها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: عرض رشوة على مستخدم عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم لـ........ الشرطي السري بمديرية أمن القليوبية مبلغ خمسين قرشا على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن الإبلاغ ضده لحيازته بما يخالف قرار وزير التموين لشاي غير معبأ بقصد البيع ولكن المستخدم العمومي لم يقبل الرشوة منه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها، بعد أن دفع الحاضر مع المتهم أمامها ببطلان القبض - قضت حضوريا بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.