الطعن رقم 109 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1963-6-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية
⚖️ الاحالة بحكم القانون
⚖️ حالات جوازها
⚖️ اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية
⚖️ محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية - اختصاصها
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة 1956 ومن ثم تسرى بالنسبة لهم ما نصت عليه المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 من اختصاص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل فى أى شأن من شئون القضاء عدا النقل و الندب و فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم . و مؤدى ذلك أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لم يعد مختصا بالفصل فى طلبات رجال القضاء الشرعى ، كما كان الأمر قبل إلغاء المحاكم الشرعية أسوة بسائر الموظفين العمومين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلب ولاية مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى ابتداء من تاريح أول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانون رقم 462 و 624 لسنة 1955 و انتقالها لمحكمة النقض بهيئة جمعية عمومية ، ينبنى عليه حتما أن تنتقل دعاوى رجال القضاء الشرعى التى كانت قائمة أمام جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى محكمة النقض و إن أغفل القانونان المشار إليهما النص على ذلك إذ لم يتضمنا ما يفيد أن المشرع قد قصد إلى أن تنتهى تلك الدعاوى بالحكم فيها بعدم الاختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت سلطة المحكمة فى الإحالة طبقا للمادة 135 من قانون المرافعات لا تمتد إلى الأحوال التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية مما ينبنى عليه أن تكون الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض باطلة قانونا ، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على إحالة الدعاوى من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض نفاذا لما اقتضاه القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإدارى على الدعوى و انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض ذلك أن الإحالة فى هذه الصورة ليست تطبيقا لنص المادة 135 من قانون المرافعات .