⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة استئنافية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ما يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب إعلان شهود الإثبات وعرضه عليهم بعد أن أنكر التهمة على أساس أنه ليس المقصود بالاتهام ولم يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه والتفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد الإعلام الشرعي "الذي قدمه لنفي الصلة بينه وبين بعض من ورد في الأوراق أنهم ينتسبون إلى المتهم الحقيقي" أو المذكرة المقدمة منه التي أصر فيها على هذا الدفاع مكتفياً بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه، فإنه يكون قاصر البيان مخلاً بحقوق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 من أبريل سنة 1960 بدائرة قسم المعادى: بدد الملابس المبينة الوصف والقيمة والمملوكة ل.......... و....... و....... و.......... و....... و........ و....... و......... المسلمة إليه على سبيل عقد الإستصناع لكيها وردها ثانية فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكيها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ 5 من فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.