⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بيانات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات - في عموم لم يتخصص فيه مسئول بعينه عن تنفيذ أحكام القانون، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بإلزام الشركات والمحال التجارية والصناعية به، وقد دل الشارع بذلك على أن المخاطب بأحكام المادتين المشار إليهما هو كل من اتصل بتلك السلع مستورداً كان أو تاجراً يعرضها للبيع أو يبيعها للجمهور، ومن ثم فإن القول بأن الملتزم بذلك هو المستورد وحده فيه تخصيص بغير مخصص لا سند له من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في 24 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة بندر أسوان: لم يلصقا على البضائع المستوردة من الخارج بطاقة باللغة العربية تتضمن البيانات التجارية. وطلبت عقابهما بالمادتين 4 و5 من القانون رقم 115 لسنة 1958. ومحكمة أسوان الجزئية قضت في الدعوى بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ومادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة الأول وتغريم الثاني عشرة جنيهات. فاستأنفت النيابة العامة حكم البراءة. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 9 من مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.