⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور جمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 سوى وجود الشيء تحت يد أي موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة بالقانون المشار إليه وبالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحدث استقلالا عن ملكية المال موضوع الاختلاس ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق فيه سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه، وما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من إعماله في حقه المادة 113 مكرراً بدلاً من المادة 112 من قانون العقوبات واجبة التطبيق على الوصف القانوني الصحيح لما أثبته الحكم في حقه والذي يتعين إدانته به عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك بأن العقوبة السالبة للحرية وهي السجن لمدة ثلاث سنين التي أوقعها عليه - دون أن يعامله بحكم المادة 17 من قانون العقوبات - أقل درجة من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة لجريمة الاختلاس، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 21/5/1965 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد: (أولا) المتهمين الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين مستخدمين بالشركة العربية للشحن والتفريغ والمملوكة للدولة: اختلسا بالة الكرب المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للشركة سالفة الذكر - والتي سلمت إليهما بسبب وظيفتهما (ثانيا) المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على شراء بالة الكرب المختلسة وصحبهما لاستلامها وحملها على دراجة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة مع علمه بوظيفة المتهمين الأولين، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا في 27 أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 44/1-2 مكرر و111/6 و113/1 مكررا و118 و119 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة مع تطبيق المادة 17 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأولين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما و(ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و(ثالثا) بتغريم المتهمين الثلاثة سالفي الذكر مبلغ خمسمائة جنيه متضامنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.