⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها، وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك. يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.
فقرة رقم -1
أقام الأستاذ ....... المحامي دعوى بالطريق المباشر ضد السيد ....... المحامي و..... و........ (الطاعن) و......... و......... والمهندس ....... قيدت برقم 2044 سنة 1958 جنح المنتزه طالبا عقابهم بالمواد 135 و294 و305 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بمبلغ ستة عشر جنيها عدله إلى 51ج على سبيل التعويض المدني المؤقت لارتكابهم جرائم البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات والشهادة الزور. ثم تنازل عن مخاصمة ....... والمهندس ........ كما أقام المحضر ....... دعوى بالطريق المباشر ضد المدعى عليهم الأربعة الأول سالفي الذكر قيدت برقم 1887 سنة 1960 جنح المنتزه طالبا عقابهم بالمواد ذاتها وإلزامهم متضامنين تعويضا قدره ألف جنيه لارتكابهم الجرائم المشار إليها فيما تقدم. كما أقام المهندس ......... دعوى بالطريق المباشر ضد المدعى عليهم الأربعة سالفي الذكر قيدت برقم 554 سنة 1959 جنح المنتزه طالبا عقاب الأول والثاني بالمادتين 135 و305 من قانون العقوبات لارتكابهما جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وعقاب الثالث والرابع بالمادتين 294 و296 من قانون العقوبات لارتكابهما جريمة الشهادة الزور، وإلزامهم جميعا متضامنين مبلغ 51ج على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه أمرت بضم الدعويين الأخيرتين إلى الدعوى الأولى للارتباط ثم قضت فيها حضورياً في 17 مايو سنة 1961 بعد أخذ المتهمين جميعا بجريمة البلاغ الكاذب وحدها: (أولا) بحبس كل من المتهمين ....... و........ سنة واحدة مع الشغل وكفالة 50ج لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة ج. (ثانيا) حبس المتهم ........ ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين ج لوقف التنفيذ. (ثالثا) بحبس المتهم ........ سنة واحدة مع الشغل وكفالة 25ج لوقف التنفيذ. (رابعا) إلزام المتهمين الأربعة متضامنين أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية الأول الأستاذ ...... المحامي مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية المناسبة (خامسا) إلزام المتهمين الأربعة متضامنين أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية الثاني السيد/ ............. مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومساءلتهم المصروفات (سادسا) إلزام المتهمين الأربعة أيضا متضامنين أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية الثالث السيد/........ ألف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وأثناء نظر الاستئناف توفى المدعى عليه ...... فأدخل المدعون بالحقوق المدنية وورثته الشرعيين طالبين الحكم بالتعويض قبلهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1963: (أولا) بقبول الاستئناف شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للدعوى المباشرة المرفوعة من المدعي الثالث بالحقوق المدنية السيد/ ........... (ثالثاً) وقبل الفصل في موضوع الاتهام بندب السيد كبير مهندسي المساحة بالإسكندرية خبيرا في الدعوى للانتقال إلى الأرض المسلمة إلى المدعين بالحقوق المدنية ومباشرة المأمورية المحددة في الحكم على أن يقدم التقرير إلى ما قبل جلسة 24 فبراير سنة 1964 وأرجأت المحكمة الفصل في باقي عناصر الاتهام. ثم استبدلت بجلسة 25 مايو سنة 1964 مكتب الخبراء الحكوميين بوزارة العدل بمحافظة الإسكندرية بالسيد كبير مهندسي المساحة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم الصادر بجلسة 30 ديسمبر سنة 1963 والتأجيل لجلسة 5 من أكتوبر سنة 1964 حتى يقدم الخبير تقريره. وبتاريخ 18 من أبريل سنة 1966 قضت المحكمة المذكورة في موضوع الاستئناف (أولا) بالنسبة إلى الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بالنسبة إلى الدعوى المدنية بتعديل الحكم الصادر فيها إلى (أولا) إلزام المتهمين متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية ........... المحامي مبلغ عشرين ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. (ثانيا) إلزام المتهمين متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية السيد/ ........ مبلغ عشرين ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. (ثالثا) بإلزام المتهمين متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية الثالث السيد/...... مبلغ عشرين ج على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين. (رابعا) أمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما زاد على ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليه ........... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.