الطعن رقم 101 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالنقض هو حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه بشخصه أو بممثله إذا كان تمثيل الغير له مقطوعاً به مخولاً له ذلك أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ولما كان الثابت أن السيد وزير الاقتصاد حين قرر بالطعن لم يكن نائباً عن مصلحة الجمارك الخصم الأصيل في الدعوى، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في خلال المدة من ديسمبر سنة 1956 إلى يونيه سنة 1958 بدائرة قسم العطارين بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد: المتهمين الأول والثاني: (أولا) قلدا ختم جهة حكومية (المراقبة العامة للاستيراد بوزارة المالية والاقتصاد) واستعملاه بأن ختما به على تراخيص صادرة من هذه الجهة وعلى تراخيص أخرى وصور لها اصطنعاها ونسبا صدورها إليها. (وثانيا) اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي تراخيص الاستيراد وصورها المبينة أرقامها بالمحضر بأن حرضاه واتفقا معه على تغيير بيانات بعضها ووضع إمضاءات وأختام مزورة على هذه البيانات وعلى اصطناع بعضها الآخر ومثله بيانات وأسماء أشخاص مزورة منسوبة إلى الموظفين المختصين بالمراقبة العامة للاستيراد بإصدارها وختمه بأختام منسوبة زورا إلى ختم هذه المراقبة ليبدو على غرار التراخيص التي زور بياناتها كما قدما له نماذج مطبوعة مشابهة للتراخيص وصورها التي تصدرها هذه المراقبة وختماً مقلدا لختمها فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك التحريض والاتفاق. (وثالثا) استعملا التراخيص وصورها المزورة مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى المصارف لفتح اعتمادات بموجبها كما قدماها للجمارك للإفراج بها عن البضائع المستوردة بموجبها.(ورابعا) اشتركا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في تزوير محررات عرفية هي الاستمارات المصرفية وطلبات فتح الاعتمادات وخطابات التكليف بفتح الاعتمادات المبينة بالمحضر بأن حرضاه واتفقا معه على تزوير توقيع ...... و....... عليها وساعداه بأن قدما له هذه المحررات فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك التحريض والاتفاق. (وخامسا) استعملا هذه المحررات العرفية المزورة مع علمهما بتزويرها بان قدماها إلى المصارف لفتح اعتماد بموجبها. والمتهم الأول أيضاً. (أولا) قام بتحويل نقد إلى الخارج قدره 224965ج و590م على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير المالية بأن حوله عن طريق المصارف المرخص لها بذلك تسديداً لثمن واردات مستوردة بمعرفته بموجب تراخيص استيراد مزورة مع علمه بتزويرها. (وثانيا) قام بإدخال البضائع المبينة بالمحضر والتي تبلغ قيمتها 12526ج و19م إلى الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف الخاضعة لقيود خاصة بالاستيراد بأن قدم لمصلحة الجمارك تراخيص استيراد وصور لها مزورة عن بضائع محظور استيرادها وتمكن بموجب هذه التراخيص وصورها المزورة من تهريب هذه البضائع إلى داخل الإقليم المصري. (وثالثا) لم يقدم في الميعاد القانوني إلى البنك التجاري اليوناني شهادة الجمرك القيمية عن رسالة السحلب التي قام باستيرادها مبينا فيها أن هذه البضاعة التي أفرج عن مبلغ 1000ج من اجل استيرادها بموجب الاستمارة رقم 5825 أ الصادرة في 28/10/1957 على قوة الترخيص المزور رقم 558839 قد وردت إلى مصر. والمتهم الثاني أيضا: (أولا) قام بتحويل نقد إلى الخارج (51142ج و275م) على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير المالية بأن حولها عن طريق المصارف المرخص لها بذلك تسديداً لثمن واردات مستوردة بمعرفته بموجب تراخيص استيراد مزورة مع علمه بتزويرها. (وثانيا) قام بإدخال البضائع المبينة بالمحضر والتي تبلغ قيمتها 18610ج و885م إلى الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف الخاضعة لقيود خاصة بالاستيراد بأن قدم إلى مصلحة الجمارك تراخيص استيراد وصور لها مزورة عن بضائع محظور استيرادها وتمكن بموجب هذه التراخيص وصورها المزورة من تهريب هذه البضائع إلى داخل الإقليم المصري (وثالثا) لم يقدم في الميعاد القانوني إلى البنك التجاري اليوناني شهادة الجمرك القيمية عن رسالة الفاسوخ التي قام باستيرادها مبينا فيها أن هذه البضاعة التي أفرج عن مبلغ 1125 جنيها مصريا من أجل استيرادها بموجب الاستمارة رقم 595 أ الصادرة في 7/10/1947 على قوة الترخيص المزور رقم 628398 قد وردت إلى مصر. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40 و41 و 206 و211 و214 و215 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى السيد/ وزير الاقتصاد بصفته نائبا عن مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين مطالبا بقيمة البضائع المهربة ومثلي الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة عليها. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 24 أبريل سنة 1966 عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فطعن السيد وزير الاقتصاد بصفته السابقة في هذا الحكم بطريق النقض... وقدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من إدارة قضايا الحكومة... إلخ.