الطعن رقم 97 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ بيانات حكم الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينتهي الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول وثاني درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات، غير أن أياً من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1965 بدائرة مركز بوش: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له المحجوز عليها قضائيا لصالح .......... التي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بوش الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 من مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.