الطعن رقم 96 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف
⚖️ التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب: "كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من النبات". والقطع ضرب من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين بها المتهمون. والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 25 من أكتوبر سنة 1964 بناحية مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أتلفوا مع مجهولين زراعة الموز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ وآخر بأن قطعوها حالة كونهم يحملون أسلحة نارية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 367/1 و368 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.