الطعن رقم 89 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها - القيود التى ترد على حق النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من ينيبه، وأنه إذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 سبتمبر سنة 1964 بدائرة بندر الزقازيق:- هرب البضائع المبينة بالمحضر بأن أدخلها إلى الجمهورية العربية المتحدة بطريق غير مشروع بدون أداء الضريبة الجمركية المستحقة. وطلبت عقابه بالمادتين 121 و122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 15 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأعلن إليه الحكم في 23 مايو سنة 1966 ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.