⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية او بعدم جواز نظرها
⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور جمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتطلب جريمة إحراز وحيازة السلاح سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بغير ترخيص عن علم وإدراك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب فض الحرز للإطلاع على الفرد المضبوط، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا الإجراء بعد أن اطمأنت إلى ما أورده التقرير الطبي الشرعي من أن السلاح المضبوط هو فرد خرطوش سليم وصالح للاستعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم تسميته إقرار المتهم أمام المحكمة - بعثوره على السلاح واحتفاظه به في منزله مدة تقرب من ثلاثة أشهر على اعتقاد منه أنه قطعة من الحديد - اعترافا، طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى التي استند إليها، وما دام لم يرتب على ذلك الإقرار وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع شهود.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه استقلالا، طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 نوفمبر سنة 1963 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: حاز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و26/1 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 17 أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 1 و7/جـ و26/1- 3 و30 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور والجدول رقم 3 المرفق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.