الطعن رقم 86 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اثبات قيامها - بالنسبة لشركات المحاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات - باعتبارها عقوداً تجارية - يجوز إثباتها بالبينة طبقاً لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلاً عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: بدد المجوهرات المبينة بالتحقيقات لـ....... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه ... .... .... ..... ..... مدنيا قبل الطاعن بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجمالية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1966 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي كامل أهلية وألزمت رافعها مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.